حيثيات الحكم فى محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه

حذر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بلهجة حاسمة عند جلوسة على منصة المحكمة فور دخوله القاعة استعدادا للنطق بالحكم فى قضية "القرن" من إنهاء الجلسة حال سماع صوت أو حركة حتى نهاية الجلسة، وفى حال صدور أي أفعال غير قانونية.وذكر المستشار أحمد رفعت أن الشعب المصري لم يجد من يطفئ عطشه بشربة ماء طيلة 30 عاما.وأضاف أن الشعب يتطلع إلى صباح مشرق بعد 30 عاما من الظلام.
في بداية جلسة النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين ألقى المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة كلمة
تمهيدية للنطق بالحكم قال فيها: "إن الوقائع المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع عرضها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي . وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميت الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها".

وأضاف: "لا شك أنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل أشعته بيضاء حسناء وضاءه تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الزكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود، أسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وتابع قائلاً: "هكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش".

وجاء نص منطوق الاحكام في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أصدرها رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت كالتالى: "بعد الاطلاع على المواد 15 / 1 ، 17 ، 18 ، 304 ، 309 ، و 313 ، 384 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 30،40 ثالثة و45 /1 و46 و234 و235 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني"

أولا بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد، وذلك فى ضوء ما اسند اليه فى قرار الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين .

ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى " موضوع الاتهام المسند اليه بأمر الإحالة.

ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفا الذكر بالمصاريف القضائية.

رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.


خامسا : ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق ، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق ، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك ، وحسين كمال الدين ابراهيم سالم ، وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وحنجة قبولها ، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.

ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة الى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ".

ثم تلا المستشار أحمد رفعت الأسباب التي اتخذ بناء عليها الاحكام السابقة ونصها كالتالي " الأسباب .. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهى الأمينة على الدعوى ، وهى التي تحقق وتدقق، وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثيرا من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا .

وتود المحكمة أن تشير الى أن الاتهام الخاص بالعطية وهى موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهى عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب .

أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الى شهود فى هذه القاعة وبعد القراءات والغوص فى أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صفحة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء

تعليقات